×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 لم يصح لها صوم ولا صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله.

فإذا طهرت من حيضها؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم، قالت عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَكُنَّا نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلاَ نؤمر بِقَضَاء الصَّلاَة» متفق عليه ([1]).

ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولا تقرأ القرآن، ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل: قال تعالى:﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ[البَقَرَة: 222]، ومعنى الاعتزال: ترك الوطء.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ» رواه الجماعة إلا البخاري ([2])، وفي لفظ: «إِلا الْجِمَاعَ».

ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج، كالقبلة واللمس ونحو ذلك.

ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض، قال تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطّلاَق: 1]، أي: طاهرات من غير


الشرح

([1])انظر: البخاري كتاب: « الحيض »، باب: « لا تقضي الحائض الصلاة » (321)، ومسلم: كتاب « الحيض »، باب: « وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة » (335).

([2])رواه مسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه » (302).