×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 جماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد ([1]).

والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها، فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شيئًا»، رواه أبو داود وغيره ([2])، وله حكم الرفع؛ لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم.

تنبيه هام:

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر؛ لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([3]) «ولهذا كان جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأحمد: إذا طهرت الحائض في آخر النهار، صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت في آخر الليل؛ صلت المغرب والعشاء جميعًا؛ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة


الشرح

([1])انظر: البخاري، كتاب: (الطلاق)، باب: « قول الله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ [الطّلاَق: 1] » (5252)، ومسلم: كتاب: (الطلاق)، باب: « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » (1471).

([2])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (307)، والنسائي (368)، وابن ماجه (647)، والدارمي (865)، والبيهقي (1493)، وأصله في البخاري (326)، بلفظ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».

([3])« الفتاوى » (22 /434)