×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الحج

التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع

وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبًا، لحديث ابن عباس؛ قال: «لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة، إلا للعباس لأجل سقايته» رواه ابن ماجه ([1]).

فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل، بات ليلتين: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.

ويصلي الصلوات فيها قصرًا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.

ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه الجماعة ([2])، وقال ابن عمر: «كنا نتحين، فإذا زالت الشمس، رمينا»، رواه البخاري وأبو داود ([3])، وقوله: «نتحين»، أي: نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([4]).


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (المناسك) (3066)، وأبي داود (1959)، وأحمد (4691)، وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البخاري (1745)، ومسلم (1315) قال: « إن العباس استأذن ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ».

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « بيان وقت استحباب الرمي » (1299).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الحج)، باب: « رمي الجمار » (1659).

([4])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا » (1297).