باب في أحكام الحج
التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع
وبعد طواف الإفاضة
يوم العيد يرجع إلى منى، فيبيت بها وجوبًا، لحديث ابن عباس؛ قال: «لم يرخص رسول
الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة، إلا للعباس لأجل سقايته» رواه ابن ماجه ([1]).
فيبيت بمنى ثلاث
ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل، بات ليلتين: ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر.
ويصلي الصلوات فيها
قصرًا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها.
ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه الجماعة ([2])، وقال ابن عمر: «كنا نتحين، فإذا زالت الشمس، رمينا»، رواه البخاري وأبو داود ([3])، وقوله: «نتحين»، أي: نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([4]).
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد