فالرمي في اليوم
الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ؛ لهذه الأحاديث، حيث
وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي
مَنَاسِكَكُمْ» ([1]) فكما لا تجوز
الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية.
قال الإمام العلامة
ابن القيم ([2]) رحمه الله وهو يصف
رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة، قال: «ثم رجع صلى الله
عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك، فبات بها، فلما أصبح، انتظر زوال
الشمس، فلما زالت، مشى من رحله إلى الجمار، ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي
تلي مسجد الخيف، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ويقول مع كل حصاة: «الله أكبر»،
ثم تقدم على الجمرة أمامها، حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه، ودعا دعاء
طويلاً بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات
اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه، فاستبطن الوادي، واستعرض
الجمرة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك...».
إلى أن قال: «فلما أكمل الرمي؛ رجع من فوره، ولم يقف عندها -يعني: جمرة العقبة-، فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل -وهو أصح-: «إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها» انتهى.
([1])انظر: السابق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد