×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الغسل

عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها؛ فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر؛ جنابة كان أو حيضًا أو نفاسًا، وهذه الطهارة تسمى: بالغُسل -بضم الغين-، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها.

والدليل على وجوبه: قول الله تعالى:﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ [المَائدة: 6].

وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولاً به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيهم.

وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها؛ وجب على المسلم الاغتسال:

أحدها: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة، أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة؛ اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة؛ لم يوجب الغسل؛ كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقًا؛ لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة؛ فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني؛ وجب عليه الغسل، وإن احتلم ولم يخرج منه مني، ولم يجد له أثرًا؛ لم يجب عليه الغسل.

الثاني من موجبات الغسل: إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم يحصل إنزال؛ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ 


الشرح