×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بابٌ في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ[التوبة: 60]؛ فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعًا.

وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ» وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: «إِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ» ([1]).

وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا، صرفت إلى الموجود منهم، ونقلها إلى حيث يوجدون».

وقال: «لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الزكاة) (1632)، والطبراني (5285)، والبيهقي (7522)، والدارقطني (2/137).