أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات، لا
يعطى منها، حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة» ([1]). انتهى.
ولا يجوز صرف الزكاة
في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد
والمدارس، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا
ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾الآية [التوبة: 60]،﴿إِنَّمَا﴾ و تفيد الحصر،
وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل
لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية، إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من
هذه الأصناف إلى غيرها.
وهذه الأصناف تنقسم
إلى قسمين:
القسم الأول: المحاويج من
المسلمين.
القسم الثاني: من في إعطائهم
معونة على الإسلام وتقوية له.
وقول الله تعالى:﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ
لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ
ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة: 60]، ففي
هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا
يجزئ صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف:
أحدهم: الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، والفقراء هم الذين لا يجدون شيئًا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون بعض الكفاية، فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئًا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل.
([1])« الفتاوى الكبرى » (4/ 456، 457) على التوالي، بتصرف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد