الثاني: المساكين، وهم أحسن حالاً من
الفقراء، فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها، فيعطى من الزكاة تمام كفايته
لعام كامل.
الثالث: العاملون
عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها، ويحفظونها، ويوزعونها
على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إن كان
ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئًا
من الزكاة، كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة، فيأخذون
انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئًا عن
عملهم؛ لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها.
الرابع: المؤلفة
قلوبهم: جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب، والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار
ومسلمون، فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام
وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره، والمسلم المؤلف
يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه، أو رجاء إسلام نظيره... ونحو ذلك من الأغراض
الصحيحة المفيدة للمسلمين، والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط؛
لأن عمر وعثمان وعليًا تركوا الإعطاء للتأليف، لعدم الحاجة إليه في وقتهم.
الخامس: الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق، ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدًا فيعتقه، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم؛ لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد