×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الحَجْرِ

إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه، حفاظًا على أموال الناس وحقوقهم.

والحجر لغة: المنع، ومنه سمي الحرام حجرًا؛ لأنه ممنوع منه، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجۡرٗا مَّحۡجُورٗا [الفرقان: 22]؛ أي: حرامًا محرمًا، وسمي أيضًا العقل حجرًا، قال تعالى: ﴿هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ [الفجر: 5]، أي: عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضرّ عاقبته.

ومعنى الحجر في الشرع: منع إنسان من تصرّفه في ماله.

ودليله من القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ [النساء: 5]، إلى قوله تعالى: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ [النساء: 6]، فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله؛ لئلا يفسده ويضيّعه، وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه.

وقد حجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون ([1]).

والحجر نوعان:

النوع الأول: حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، كالحجر على المفلس لحظّ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظّ الورثة.


الشرح

([1])رواه البيهقي (11041)، والحاكم (7060)، والطبراني في « الأوسط » (5939).