×
الملخص الفقهي الجزء الأول

النوع الثاني: حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو؛ لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ [النساء: 5]، قيل: المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ماله تبذيرًا، وقيل: المراد السفهاء والصغار والمجانين، لا يعطون أموالهم؛ لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها.

النوع الأول: الحجر على الإنسان لحظّ غيره:

والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود، فيمنع من التصرف في ماله؛ لئلا يضر بأصحاب الديون.

أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه؛ فإنه لا يطالب به، ويجب إنظاره؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ [البقرة: 280].

وفي فضل إنظار المعسر يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ» ([1])، وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه، لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ [البقرة: 280]، أما من له قدرة على وفاء دينه؛ فإنه لا يجوز الحجر عليه، لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» ([2]) أي: مطل القادر على وفاء دينه ظلم؛ لأنه منع


الشرح

([1])رواه الطبراني في « الكبير » (899).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الحوالات)، باب: « في الحوالة وهل يرجع في الحوالة » (2166)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « تحريم مطل الغني وصحة الحوالة » (1564).