أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، فإن
امتنع من تسديد ديونه؛ فإنه يسجن.
قال الشيخ تقي الدين
ابن تيمية رحمه الله ([1]): «ومن كان قادرًا
على وفاء دينه، وامتنع؛ أُجبر على وفائه بالضرب والحبس، نص على ذلك الأئمة من
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم»، قال: «ولا أعلم فيه نزاعًا» انتهى.
وقد قال النّبيّ صلى
الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ([2])، وعرضه: شكواه،
وعقوبته: حبسه؛ فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير،
ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه، فإن أصر على المماطلة، فإن الحاكم يتدخل فيبيع
ماله ويسدد منه ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأجل إزالة الضرر عن
الدائنين، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»
([3]).
ومما مر يتضح أنّ
المدين له حالتان:
الحالة الأولى: أنّ يكون الدين مؤجلاً عليه؛ فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل، ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله، وإذا كان ما لديه من الحال أقل مما عليه من الدين المؤجل؛ فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله.
([1])« الفتاوى الكبرى » (4/ 480).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد