×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام بيع الأصول

الأصول هي: الدّور والأراضي والأشجار، وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها؛ فيكون للمشتري، وما لا يتبعها، فيبقى على ملك البائع، ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئًا لنا فيه مصلحة، أو علينا فيه مضرة إلا بيّنه، فإذا طبق هذا الدين ونفّذت أحكامه؛ لم يبق مجال للنزاع والخصومات، ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، فقد يبيع الإنسان شيئًا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتبايعين: أيهما يستحق هذه التوابع؛ ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف؛ عقد الفقهاء بابًا في الفقه الإسلامي سموه: «باب بيع الأصول والثمار»، بينوا فيه ذلك.

فإذا باع دارًا؛ شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضًا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها، كالأبواب المنصوبة، والسلالم، والرفوف المسمرة بها، والآليات المركبة فيها؛ كالرافعات، والأدوات الكهربائية، والقناديل المعلقة للإضاءة، وخزانات المياه المدفونة في الأرض، أو المثبتة فوق السطوح، والأنابيب الممتدّة لتوزيع الماء، وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء، ويشمل البيع أيضًا ما في الدار من أشجار وزراعة، وما أقيم فيها من مظلات.

ويشمل البيع أيضًا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد.


الشرح