×
الملخص الفقهي الجزء الأول

أما ما كان مودعًا في الدار وما هو منفصل عنها، فلا يشمله البيع، كالأخشاب، والحبال، والأواني، والفرش المنفصلة، وما دفن في أرضها للحفظ؛ كالحجارة، والكنوز، وغيرها، فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع؛ لأنها منفصلة عن الدار؛ فلا تدخل في مسماها؛ إلا ما كان يتعلق بمصلحتها، كالمفاتيح، فإنه يتبعها، ولو كان منفصلاً عنها.

وإذا باع أرضًا، شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها؛ كالغراس، والبناء.

وكذا لو باع بستانًا، شمل البيع أرضه، وشجره، وحيطانه، وما فيه من منازل، ولو باع أرضًا فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير، فهو للبائع، ولا يشمله العقد، وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارًا، كالقت، أو يلقط مرارًا؛ كالقثاء والباذنجان، فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعًا للأرض، وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع، فإنهما تكونان للبائع.

وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما، أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر؛ وجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([1]).


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3594)، والترمذي (1352)ـ والحاكم (2309)ـ والبيهقي (11132)ـ والديلمي (3856).