باب في حكم حضور النساء
إلى المساجد
إن ديننا كامل وشامل
لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالاً ونساءً،﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ
حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ [النّحل: 97]؛ فهو
قد اهتم بشأن المرأة، ووضعها موضع الإكرام والاحترام، إن هي تمسكت بهديه، وتحلت
بفضائله.
ومن ذلك أنه سمح لها
بالحضور إلى المساجد للمشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع
الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها.
فإذا استأذنت إلى المسجد؛ كُره منعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ ([1])» رواه أحمد وأبو داود ([2])، وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، وكذلك المشي إلى المسجد، وفي «الصحيحين» وغيرهما: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» ([3])،
([2])لفظ « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »رواها البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم » (858) ومسلم: في كتاب: (الصلاة،)، باب: « خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة » (1018). ولفظ: « وبيوتهن خير لهن »، رواها أحمد (5468)، وأبو داود (566)، وابن الجارود (332)، وابن خزيمة (1679).ولفظ « وليخرجن تفلات » رواها أحمد (9643) والطبراني في « الكبير » (5239).
الصفحة 1 / 560