×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ووجه كونها تستأذن الزوج في ذلك، لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح؛ فلا تترك الواجب لأجل مباح، فإذا أذن الزوج، فقد أسقط حقه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «... وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» ([1]) أي: خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ» ([2]) أي: غير متطيبات، وإنما أُمرن بذلك؛ لئلا يفتن الرجال بطيبهن، ويصرفوا أنظارهم إليهن، فيحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة؛ حرم عليها ذلك، ووجب منعها من الخروج، وفي «صحيح مسلم» وغيره: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ» ([3]).

كذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ فلتبتعد عن مزاحمة الرجال.

قال الإمام ابن القيم ([4]) رحمه الله: «يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، وهو مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِىَ


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (566)، وأحمد (5468)، وابن الجارود (332)، وابن خزيمة (1679).

([2])رواه أحمد (9643)، والطبراني في « الكبير » (5239).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « خروج النساء إلى المساجد ما لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج » (444).

([4])« الطرق الحكمية » (406).