أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ
مِنَ النِّسَاءِ...» ([1]) إلى أن قال: «يجب عليه منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي
يكنَّ بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، ومنعهن من حديث الرجال؛ أي:
التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك». انتهى.
فإذا تمسكت المرأة
بآداب الإسلام من لزوم الحياء، والتستر، وترك الزينة والطيب، والابتعاد عن مخالطة
الرجال، أبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقاؤها في
بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَبُيُوتُهُنَّ
خَيْرٌ لَهُنَّ» ([2]).
وأجمع المسلمون على
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد؛ ابتعادًا عن الفتنة،
وتغليبًا لجانب السلامة، وحسمًا لمادة الشر.
أما إذا لم تلتزم
بآداب الإسلام، ولم تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها
الزينة والطيب للخروج، فخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة
منعها منه.
وفي «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: «لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَائِيلَ» ([3])، فخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، فإذا كان جانب المفسدة أعظم؛ منعت.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (النكاح)، باب: « ما يتقى من شؤم المرأة » (5096)، ومسلم: في كتاب: (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب: « أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء » (2740).