×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الكفالة

الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول، فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي؛ كالدين، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الدرء بالشبهات؛ فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول.

ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضى الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.

ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره، ويبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله، لأنه أتى بما يلزم الكفيل، وإذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» ([1]).

ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان، فقال: أنا لا أعرفك فلا أعطيك.

فقال شخص آخر: أنا أضمن لك معرفته، أي: أعرفك من هو وأين هو؛ فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه


الشرح

([1])انظر: الحديث السابق.