باب في أحكام الرهن
الرهن لغة يراد به: الثبوت والدوام، يقال:
ماء راهن، أي: راكد.
والرهن شرعًا: توثقة دين بعين
يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي: جعل عين مالية وثيقة بدين.
والرهن جائز بالكتاب
والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البقرة: 283].
وقد توفي النّبيّ
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ([1]).
وأجمع العلماء على
جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضًا في الحضر.
والحكمة في مشروعيته
حفظ الأموال والسلامة من الضياع.
وقد أمر الله بتوثيق
الدين بالكتاب، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ
إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البقرة: 282] إلى قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ﴾ [البقرة: 283].
وهذا من رحمة الله
بعباده، حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم
ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف، مالكًا للمرهون، أو مأذونًا له فيه.
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد