×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام الرهن

الرهن لغة يراد به: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن، أي: راكد.

والرهن شرعًا: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي: جعل عين مالية وثيقة بدين.

والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البقرة: 283].

وقد توفي النّبيّ صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ([1]).

وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضًا في الحضر.

والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع.

وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ [البقرة: 282] إلى قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البقرة: 283].

وهذا من رحمة الله بعباده، حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم

ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف، مالكًا للمرهون، أو مأذونًا له فيه.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجهاد والسير)، باب: « ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب » (2759).