×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره.

ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه؛ ليتمكن من الاستيفاء من الرهن.

ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد، ويصح بعد العقد؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ [البَقَرَة: 283]؛ فجعله الله سبحانه بدلاً من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق.

والرهن يلزم من جانب الراهن فقط؛ لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن، فله فسخه، لأن الحظ فيه له وحده.

ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره؛ لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين، ويوفي منه الدين.

ويجوز رهن المبيع على ثمنه؛ لأن ثمنه دين في الذمة، والمبيع ملك للمشتري؛ فجاز رهنه به، فإذا اشترى دارًا أو سيارة مثلاً بثمن مؤجل أو حال لم يقبض؛ فله رهنها حتى يسدد له الثمن.

ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر؛ لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه؛ فوت عليه حقه؛ لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرّف المرتهن تصرّف في ملك غيره.

وأما الانتفاع بالرهن فحسبما يتفقان عليه: فإن اتفقا على تأجيره أو غيره، جاز، وإن لم يتفقا؛ بقي معطلاً حتى يفك الرهن.


الشرح