×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن، كسقي الشجر، وتلقيحه، ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن.

ونماء الرهن المتصل كالسِّمَن وتعلم الصَّنْعَة، ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه: ملحق به، يكون رهنًا معه، ويباع معه لوفاء الدين؛ وكذا سائر غلاَّته؛ لأنها تابعة له، وكذا لو جنى عليه؛ فَأَرشُ الجناية يلحق بالرهن؛ لأنه بدل جزء منه.

ومؤنة الرهن من طعامه وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رواه الشافعي والدارقطني، وقال: «إسناده حسن صحيح» ([1])، ولأن الرهن ملك للراهن؛ فكان عليه نفقته.

وعلى الراهن أيضًا أجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون وأجرة حراسته؛ لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه، وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة.

وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه، فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدَّين كلّه متعلّق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض؛ بقي البعض الآخر رهنًا بجميع الدَّين.

وإن وفّى بعض الدَّين، لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كلّه، فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدَّين.


الشرح

([1])رواه الشافعي (1/251)، والحاكم (2318)، والبيهقي (11001)، وابن حبان (5934)، والدارقطني (3/33).