×
الملخص الفقهي الجزء الأول

باب في أحكام بيع الثمار

المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل.

إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها؛ فإنه لا يصح ذلك قبل بدوّ صلاحها؛ لأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» متفق عليه ([1])؛ فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري؛ لأنه يعين على أكل المال بالباطل، وفي «الصحيحين»: أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ». قيل: وما زهوها؟ قال: «تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ» ([2]).

والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته.

وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَة، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ» ([3])؛ فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهة.

والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبًا،


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الثمار قبل بدو صلاحها » (2092)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » (1534).

([2])انظر: البخاري في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » (2084)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « وضع الجوائح » (1555). واللفظ له.

([3])رواه مسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » (1535).