معرض للتلف؛ كما بين ذلك النّبيّ صلى الله عليه
وسلم بقوله: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ
أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» ([1])، وقال في السنبل: «حَتَّى
يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَة» ([2])، والعاهة: هي الآفة
التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس، وحفظ لأموالهم، وقطع للنزاع الذي قد يفضي
إلى العداوة والبغضاء.
ومن هنا ندرك حرمة
مال المسلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ
الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»؟ ففي هذا تنبيه وزجر
للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل؛ كما أنّ في الحديث حثًا
للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته؛ حيث نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم المشتري أن
يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها
ماله؛ لضاع عليه، وصعب استرجاعه من البائع أو تعذّر.
كما نفهم من الحديث
الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف؛ فلا
يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة، فيجوز بيعها.
ونأخذ من الحديث
أيضًا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع، ولو عن طريق المعاوضة
غير المأمونة العاقبة.
وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء، أما إذا كانت
([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع » (2086)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « وضع الحوائج » (1555).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد