تابعة لأصولها أو
بغير شرط البقاء، فإن ذلك يجوز، وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء:
الصورة الأولى: إذا بيع الثمر قبل
بدو صلاحه بأصوله؛ بأن يبيع الثمر مع الشجر، فيصح ذلك، ويدخل الثمر تبعًا، وكذا
إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه؛ جاز ذلك، ودخل الزرع الأخضر تبعًا.
الصورة الثانية: إذا بيع الثمر قبل
بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل؛ أي: مالك الشجر أو مالك الأرض، جاز ذلك
أيضًا؛ لأنه إذا باعهما لمالك الأصل، فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه
الأصل والقرار، فصح البيع؛ على خلاف في هذه الصورة؛ لأن بعض العلماء يرى أن هذه
الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
الصورة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو
صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا
قطعا، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في
الحال، أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطعا، فإنه لا يصح بيعهما، لأن ذلك إفساد وإضاعة
للمال، وقد نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ([1]).
ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقثاء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الرقاق)، باب: « ما يكره من قيل وقال » (6108)، ومسلم: في كتاب: (الأقضية)، باب: « النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة » (593).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد