×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «الصحيح: أن هذه لم تدخل في نهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها».

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله ([2]): «وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاثي في نهيه» انتهى.

*****


الشرح

([1])« الفتاوى الكبرى » (4/ 475).

([2])« إعلام الموقعين » (2/ 31).