باب في بيان البيوع
المنهيّ عنها
الله سبحانه أباح
لعباده البيع والشراء، ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم؛ كأن يزاحم ذلك
أداء عبادة واجبة، أو يترتب على ذلك إضرار بالآخرين.
فلا يصح البيع ولا
الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9] فقد نهى
الله سبحانه وتعالى عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى
التشاغل بالتجارة عن حضورها، وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب
المعاش، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع.
ثم قال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمۡ﴾ يعني: الذي ذكرت لكم
من ترك البيع وحضور الجمعة، خير لكم من الاشتغال بالبيع، إن كنتم تعلمون مصالح
أنفسكم، وكذلك التشاغل بغير البيع عن الصلاة محرم.
وكذلك بقية الصلوات
المفروضة لا يجوز التشاغل عنها بالبيع والشراء وغيرهما بعدما ينادى لحضورها في
المساجد، قال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ
أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ
وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ
وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧ لِيَجۡزِيَهُمُ
ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ
مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ [النور: 36-38].
وكذلك لا يصحّ بيع
الشيء على من يستعين به على معصية الله
الصفحة 1 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد