×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ويستخدمه فيما حرم الله؛ فلا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ [المائدة: 2]، وذلك إعانة على العدوان.

وكذا لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين؛ لئلا يقتل به مسلمًا، وكذا جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ([1])، ولقوله: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ.

قال ابن القيم ([2]): «قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته؛ فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام باطل؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله، فهو طاعة وقربة، وكذا لا يجوز بيع سلاح لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون به الطريق؛ لأنه إعانة على معصية».

ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم للكافر، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى» ([3]).


الشرح

([1])رواه الطبراني في « الكبير » (286)، والبيهقي (10562).

([2])« إعلام الموقعين » (3/ 109).

([3])رواه الروياني (783)، والدارقطني (3/252)، والبيهقي (11935)، والضياء (291)، والديلمي (395).