×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» متفق عليه ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» متفق عليه ([2]).

وكذا يحرم شراؤه على شرائه؛ كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: اشتريها منك بعشرة.

وكم يحصل اليوم في أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة؛ فيجب على المسلم اجتناب ذلك، والنهي عنه، وإنكاره على من فعله.

ومن البيوع المحرمة: بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو المقيم في المدن والقرى، والبادي: القادم من البادية أو غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ([3]) قال ابن عباس رضي الله عنه: «لا يكون له سمسارًا -أي: دلاّلا- يتوسط بين البائع والمشتري».

وقال صلى الله عليه وسلم: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» ([4]).

وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم » (2043)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » (1413).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم » (2043)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » (1412).

([3])انظر: الحديث السابق.

([4])رواه مسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « تحريم بيع الحاضر للبادي » (1522).