ويحرم بيعه على بيع
أخيه المسلم؛ كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك
خيرًا منها بثمنها، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» متفق عليه ([1])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» متفق عليه ([2]).
وكذا يحرم شراؤه على
شرائه؛ كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: اشتريها منك بعشرة.
وكم يحصل اليوم في
أسواق المسلمين من أمثال هذه المعاملات المحرمة؛ فيجب على المسلم اجتناب ذلك،
والنهي عنه، وإنكاره على من فعله.
ومن البيوع المحرمة:
بيع الحاضر للبادي، والحاضر: هو المقيم في المدن والقرى، والبادي: القادم من
البادية أو غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
([3]) قال ابن عباس رضي
الله عنه: «لا يكون له سمسارًا -أي: دلاّلا- يتوسط بين البائع والمشتري».
وقال صلى الله عليه
وسلم: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» ([4]).
وكما أنه لا يجوز للحاضر أن يتولى بيع سلعة البادي، كذلك لا ينبغي له أن يشتري له.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم » (2043)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » (1413).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد