×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له: أنا أبيع لك أو أشتري لك. أما إذا جاء البادي للحاضر، وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له؛ فلا مانع من ذلك.

ومن البيوع المحرمة: بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بثمن حال أقلّ من المؤجل، كأن يبيع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى أجل، ثم يشتريها منه بخمسة عشر ألفا حالة يسلمها له، وتبقى العشرون الألف في ذمته إلى حلول الأجل؛ فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالّة مع التفاضل، وجعل السلعة حيلة فقط.

قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» ([1]) وقال صلى الله عليه وسلم: «يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ» ([2]).

*****


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3462)، وأحمد (5562)، والبيهقي (10484)، وأبو نعيم (5/ 209).

([2])ذكره ابن القيم في « إعلام الموقعين » (3/166) وقال: رواه ابن بطه من مراسيل الأوزاعي.