×
الملخص الفقهي الجزء الأول

الحالة الثانية: أن يكون الدين حالاّ؛ فللمدين حينئذ حالتان:

الأولى: أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه؛ فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه، فإن امتنع؛ حبس وعزر حتى يوفي دينه، فإن صبر على الحبس والتعزير، وامتنع من تسديد الدين، فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك.

والثانية: أن يكون ماله أقلّ مما عليه من الدين الحال؛ فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك؛ لئلا يضرّ بهم؛ لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله» رواه الدارقطني والحاكم وصححه ([1])، وقال ابن الصلاح: «إنه حديث ثابت»، وإذا حجر عليه في هذه الحالة؛ فإنه يعلن عنه، ويظهر للناس أنه محجور عليه؛ لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه، فتضيع أموالهم.

ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام:

الحكم الأول: أنه يتعلق حقّ الغرماء بماله الموجود قبل الحجر، وبماله الحادث بعد الحجر؛ بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير ذلك، فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر؛ فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله؛ لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه، فلم يقبل الإقرار عليه، وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفًا يضر بغرمائه.


الشرح

([1])رواه البيهقي (11041)، والحاكم (7060)، والطبراني في « الأوسط » (5939).