×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ([1]): «إذا استغرقت الديون ماله، لم يصحّ تبرعه بما يضرّ بأرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، هذا مذهب مالك واختيار شيخنا -يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - »، قال: «وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده؛ لأن حقّ الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلّق حق الغرماء بماله؛ لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت، وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا؛ فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسدّ الطريق المفضية إلى إضاعتها» انتهى كلامه رحمه الله.

الحكم الثاني: أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه؛ فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ -أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» متفق عليه ([2])؛ وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط:

الشرط الأول: كون المفلس حيّا إلى أن يأخذ ماله منه؛ لما رواه أبو داود؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» ([3]).


الشرح

([1])« إعلام الموقعين » (4/ 8).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الاستقراض وأداء الديون)، باب: « إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به » (2272)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « من أدرك ما باعه عند المشتري » (1559).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3520)، وابن ماجه (2359)، والبيهقي (11037)، والشافعي في « الأم » (3/214)، وعبد الرزاق (15158).