×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 الشرط الثاني: بقاء ثمنها كلّه في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيئًا من ثمنه؛ لم يستحق الرجوع به.

الشرط الثالث: بقاء العين كلها في ملك المفلس، فإن وجد بعضها فقط؛ لم يرجع به؛ لأنه لم يجد عين ماله، وإنما وجد بعضها.

الشرط الرابع: كون السلعة بحالها، لم يتغير شيء من صفاتها.

الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير؛ بأن لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك.

الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسِّمَنِ، فإذا توافرت هذه الشروط، جاز لصاحب السلعة أن يسحبها إذا ظهر إفلاس من هي عنده، للحديث السابق.

الحكم الثالث: انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئًا خلال هذه الفترة، طالبه به بعد فك الحجر عنه.

الحكم الرابع: أنّ الحاكم يبيع ما له، ويقسّم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك، أما الدين المؤجل؛ فلا يحل بالإفلاس، ولا يزاحم الديون الحالة، لأن الأجل حق للمفلس؛ فلا يسقط؛ كسائر حقوقه، ويبقى في ذمة المفلس، ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالة، فإن سددها ولم يبق منها شيء؛ انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم؛ لزوال موجبه، وإن بقي عليه شيء من ديونه الحالة؛ فإنه لا ينفك عنه الحجر؛ إلا بحكم الحاكم؛ لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه، فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه.


الشرح