النوع الثاني من
أنواع الحـجر:
وهو الحجر على
الإنسان لحظ نفسه بحفظ ماله وتوفيره له؛ لأن هذا الدّين دين الرحمة، الذي لم يترك
شيئًا فيه مصلحة إلا حثّ على تعاطيه، ولا شيئًا فيه مضرة، إلا حذر منه، ومن ذلك
أنه أفسح المجال للإنسان الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح
والكسب الطيب، لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة، أما إذا كان
الإنسان غير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة؛ لصغر سنه أو سفهه أو فقدان عقله؛
فإن الإسلام يمنعه من التصرف، ويقيم عليه وصيّا يحفظ له ماله وينميه، حتى يزول عنه
المانع، ثم يسلم ماله موفورًا إليه.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ
ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا﴾ [النساء: 5]، إلى قوله تعالى: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ
ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النساء: 6].
ذلكم هو ما يسمى
بالحجر على الإنسان لحظّ نفسه؛ لأن المصلحة في ذلك تعود عليه.
وهذا النوع من الحجر
يعم الذمة والمال؛ فلا يتصرف من انطبق عليه في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهما، ولا
يتحمل في ذمته دينًا أو ضمانًا أو كفالة ونحوها؛ لأن ذلك يفضي إلى ضياع أموال
الناس.
ولا يصحّ تصرف غير السفهاء معهم؛ بأن يعطيهم ماله بيعًا أو قرضًا أو وديعة أو عارية، ومن فعل ذلك؛ فإنه يستردّ ما أعطاهم إن وجده باقيًا بعينه، فإن تلف في أيديهم أو أتلفوه؛ فإنه يذهب هدرًا، لا يلزمهم ضمانه؛ لأنه فرّط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختياره.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد