×
الملخص الفقهي الجزء الأول

أما لو تعدّى المحجور عليه لصغر ونحوه على نفس أو مال بجناية؛ فإنه يضمن، ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة؛ لأن المجني عليه لم يفرط ولم يأذن لهم بذلك، والقاعدة الفقهية تقول: «إن ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره».

قال العلامة ابن القيم رحمه الله ([1]): «يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتمّ مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم، لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم القصد».

ويزول الحجر عن الصغير بأمرين:

الأول: بلوغه سنّ الرشد: ويعرف ذلك بعلامات:

الأولى: إنزاله المني يقظة أو منامًا، قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَ‍ٔۡذِنُواْ [النور: 59]، والحلم: هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل به المنيّ الدافق.

الثانية: إنبات الشعر الخشن حول قبله.

الثالثة: بلوغه خمس عشرة سنة، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «عرضت على النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني» متفق عليه ([2])، ومعنى أجازني، أي: أمضاني للخروج للقتال، فدلّ على أن


الشرح

([1])« إعلام الموقعين » (2/ 171).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الشهادات)، باب: « بلوغ الصبيان وشهادتهم » (2521)، ومسلم: في كتاب: (الإمارة)، باب: « بيان سن البلوغ » (1868).