×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغًا، وفي رواية في تعليل منعه في العرضة الأولى، قال: «ولم يرني بلغت» ([1]).

الرابعة: وتزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدلّ على بلوغها، وهي الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» رواه الترمذي وحسنه ([2]).

الأمر الثاني مع البلوغ الرشد: وهو الصلاح في المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ [النساء: 6]، ويعرف رشده بأن يُمتحن، فيمنح شيئًا من التصرف، فإذا تصرف مرارًا، فلم يغبن غبنًا فاحشًا، ولم يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه؛ فهذا دليل على رشده.

ويزول الحجر عن المجنون بأمرين:

الأول: زوال الجنون ورجوع العقل إليه، والثاني: أن يكون رشيدًا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ.

ويزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرّشد في تصرفاته المالية.

ويتولى مال كلّ من هؤلاء الثلاثة -الصبي والمجنون والسفيه- حال الحجر أبوه إذا كان عدلاً رشيدًا؛ لكمال شفقته، ثم من بعد الأب وصيه، لأنه نائبه، فأشبه وكيله في حال الحياة.


الشرح

([1])رواه ابن حبان (4728)، والبيهقي (11081)، والدار قطني (4/ 115).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (641)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وأحمد (25208)، والبيهقي في « السنن » (3379).