السادس: الغارم، وانفراد بالغارم
المدين، وهو نوعان:
أحدهما: غارم لغيره، وهو
الغارم لأجل إصلاح ذات البين، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاعٌ في دماءٍ أو
أموال، ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناءٌ وعداوةٌ، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم
في ذمته مالاً عوضًا عما بينهم، ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفًا عظيمًا، من
المشروع حمله عنه من الزكاة، لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعًا له ولغيره
على مثل هذا العمل الجليل، الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد، بل لقد أباح
الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض، ففي «صحيح مسلم» عن قبيصة، قال:
تحملت حمالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا
الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ([1]).
الثاني: الغارم
لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من
الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡغَٰرِمِينَ﴾.
السابع: في سبيل
الله، بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال؛ لأن
المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو، قال تعالى:﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ﴾ [الصف: 4]، وقال
تعالى:﴿وَقَٰتِلُواْ فِي
سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 190].
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه؛ لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد
([1])رواه مسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « من تحل له المسألة » (1044).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد