×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 قصده، أعطي ما يوصله ذلك البلد، وما يرجع به إلى بلده، ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره، وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائدًا عن حاجتهم، وجب عليهم رده؛ لأنه لا يملك ما أخذه ملكًا مطلقًا، وإنما يملكه ملكًا مراعى بقدر الحاجة، وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب، زال الاستحقاق.

واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة، قال تعالى:﴿وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ[البقرة: 271]، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: «أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه ([1])، فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفًا واحدًا، فدل على جواز صرفها إليه.

ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ([2])، وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ([3])؛ فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا » (1425)، ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » (19).

([2])رواه أبو داود: في كتاب: (الطلاق) (2213)، وابن ماجه (2062)، والترمذي (3299)، وحسنه، وأحمد (16468) وابن الجارود (745)، وابن خزيمة (2378)، والحاكم (2815)، وقال: صحيح على شرط مسلم.

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « من تحل له المسألة » (1044).