×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الخمسة وحسنه الترمذي([1]).

ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم: آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أخرجه مسلم ([2]).

ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة.

ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يقي بها ماله حينئذ، أما من كان ينفق عليه تبرعًا، فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته، ففي «الصحيح» أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، أفتعطيهم زكاتها، قال: «نَعَمْ» ([3]).


الشرح

([1])رواه أحمد (16271)، والترمذي (658)، والنسائي (2363)، وابن ماجه (1844)، والدارمي (1680).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة » (1072).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الزكاة)، باب: « الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر » (1397)، ومسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد » (1000).