×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله، وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه، وهم أولاده وأولاد أولاده.

ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته، لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله.

ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقًا، فتبين أنه غير مستحق، لم تجزئه، أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه، فالدفع إليه يجزئ، اكتفاء بغلبة الظن، ما لم يظهر خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر، ورآهما جَلْدَين.

فقال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» ([1]).

*****


الشرح

([1])رواه أحمد (18001)، وأبو داود (1633)، والنسائي (2379)، والبيهقي (12942)، قال الهيثمي (3/ 92): رجاله رجال الصحيح.