شُعَبِهَا الأَرْبَعِ،
وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([1])، فيجب الغسل على
الواطئ والموطوءة بالإيلاج، ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث، ولإجماع أهل العلم على
ذلك.
الثالث من موجبات
الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ([2])، ويرى كثير من أهل
العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعًا
بين الأدلة، والله أعلم.
الرابع من موجبات
الغسل: الموت، فيجب تغسيل الميت، غير الشهيد في المعركة؛ فإنه لا يغسل، وتفاصيل
ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله.
الخامس والسادس من موجبات الغسل: الحيض والنفاس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» ([3])، وقوله تعالى: [البَقَرَة: 222]، يعني: الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد