×
الملخص الفقهي الجزء الأول

شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ([1])، فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج، ولو لم يحصل إنزال لهذا الحديث، ولإجماع أهل العلم على ذلك.

الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ([2])، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.

الرابع من موجبات الغسل: الموت، فيجب تغسيل الميت، غير الشهيد في المعركة؛ فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله.

الخامس والسادس من موجبات الغسل: الحيض والنفاس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» ([3])، وقوله تعالى: [البَقَرَة: 222]، يعني: الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.


الشرح

([1])رواه مسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » (348).

([2])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (355)، والنسائي (193)، والترمذي (605) وقال: حسن، ومثله حديث ثمامة بن أثال عند ابن حبان (1238).

([3])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « غسل الدم » (228)، ومسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « المستحاضة وغسلها وصلاتها » (333).