×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 رد البيع؛ إما بجحد أو احتيال على الفسخ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن» ([1]) انتهى.

فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة، لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضًا تامًا، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلاً أو قبضوها قبضًا ناقصًا لا يعد قبضًا صحيحًا، كأن يعد الأكياس أو الطّرود أو الصناديق وهي في محلّ البائع، ثم يذهب ويبيعها على آخر، وهذا لا يعد قبضًا صحيحًا، يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها.

فإن قلت: ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه، فإذا كان المبيع مكيلاً فقبضه بالكيل، وإن كان موزونًا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودًا فقبضه بالعد، وإن كان مزروعًا فقبضه بالزرع، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري، وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري، وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته، وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه؛ كالبيوت والأراضي والثمر على رءوس الشجر؛ فقبضه يحصل بالتخلية؛ بأن يمكّن منه المشتري، ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك، وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها.


الشرح

([1])انظر: « الفتاوى الكبرى » (5/391).