×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقد مرّ من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعًا؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع؛ من قطع النزاع، والسلامة من الخصومات التي كثيرًا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقّد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها، وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته.

وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع، ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقعون في الخصومات والمنازعات، أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها؛ فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات، وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد أن يندم ويقع في الحرج.

ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه: إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([1])، والإقالة معناها: رفع العقد، ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها، وهي من حسن المعاملة، ومن مقتضى الأخوة الإيمانية.

*****



الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (التجارات) (2199)، وأبو داود (3460)، والحاكم (2291)، وابن حبان (5030)، والبيهقي (10913).