×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي «الصحيحين» عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر ([1]).

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: «له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق -يعني: إذا احتلم وهو محرم-، وكذا لغير الجنابة» ([2]).

المحظور الثالث: تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس ([3]).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق» ([4]). انتهى.

وسواء كان الغطاء معتادًا كعمامة أم لا كقرطاس وطين وحناء أو عصابة.

وله أن يستظل بخيمة أو شجرة أو بيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم، وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعًا لا يقصد به التغطية.

المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو، كالخفين


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الإحصار وجزاء الصيد)، باب: « الاغتسال للمحرم » (1743)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « جواز غسل المحرم بدنه ورأسه » (1205).

([2])« مجموع الفتاوى » (26/ 116).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (اللباس)، باب: « السراويل»  (5468).

([4])« زاد المعاد » (2/ 243).