والقفازين والجوارب، لما في «الصحيحين»، أنه صلى
الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: «لاَ يَلْبَسْ الْقَمِيصَ، وَلاَ
الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ
زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ» ([1]).
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ([2]): «النبي صلى الله
عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم
أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من
هذا الجنس، فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في
معنى القميص، فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغير كم، وسواء أدخل يديه
أو لم يدخلها، وسواء كان سليمًا أو مخروقًا، وكذلك لا يلبس الجبة ولا العباء الذي
يدخل فيه يديه..».
إلى أن قال: «وهذا
معنى قول الفقهاء: لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا
يلبس ما كان في معنى السراويل، كالتبان ونحوه» انتهى.
وإذا لم يجد المحرم نعلين، لبس خفين، أو لم يجد إزارًا، لبس السراويل، إلى أن يجده، فإذا وجد إزارًا، نزع السراويل، ولبس الإزار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا.
([1])رواه البخاري: في كتاب:
(الحج)، باب: « ما لا يلبس المحرم من الثياب » (1468)، ومسلم: في كتاب: (الحج)،
باب: « ما يباح لمحرم بحج أو عمرة » (1177).
([1])« مجموع الفتاوى » (26/
110).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد