وأما المرأة، فتلبس
من الثياب ما شاءت حال الإحرام، لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو
لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها
بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، رواه
البخاري وغيره ([1]).
قال الإمام ابن
القيم رحمه الله: «نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن
الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع،
لا على عدم ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين» ([2]) انتهى.
والقفازان شيء يعمل
لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد.
وتغطي وجهها عن
الرجال وجوبًا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ الرُّكْبَانُ
يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ،
فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى
وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ([3]).
ولا يضر مس المسدول
بشرة وجهها؛ لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما.
قال شيخ الإسلام: «لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا بغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الإحصار وجزاء الصيد)، باب: « ما يُنهى من الطيب للمحرم والمحرمة » (1741).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد