ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه
صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة».
وقال: «يجوز لها
تغطية وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع» ([1]) انتهى.
الخامس من محظورات
الإحرام: الطيب: فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو
استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب،
ونزع الجبة ([2])، وقال في المحرم
الذي وقصته راحلته: «وَلاَ تُحَنِّطُوهُ» ([3]) متفق عليهما،
ولمسلم: «وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ» ([4]).
والحكمة في منع
المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة.
ولا يجوز للمحرم قصد
شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة.
السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ﴾ [المائدة: 95]، أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ [المائدة: 96]، أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم
([1])« مجموع الفتاوى » (26/ 112).
([2])رواه البخاري: في كتاب: (أبواب العمرة)، باب: « يفعل في العمرة ما يفعل في الحج » (1697)، ومسلم: في كتاب: (الحج) (1180).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد