×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة».

وقال: «يجوز لها تغطية وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع» ([1]) انتهى.

الخامس من محظورات الإحرام: الطيب: فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، ونزع الجبة ([2])، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: «وَلاَ تُحَنِّطُوهُ» ([3]) متفق عليهما، ولمسلم: «وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ» ([4]).

والحكمة في منع المحرم من الطيب: أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة.

ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة.

السادس من محظورات الإحرام: قتل صيد البر واصطياده لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ [المائدة: 95]، أي: محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ [المائدة: 96]، أي: يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم


الشرح

([1])« مجموع الفتاوى » (26/ 112).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (أبواب العمرة)، باب: « يفعل في العمرة ما يفعل في الحج » (1697)، ومسلم: في كتاب: (الحج) (1180).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الكفن في ثوبين » (1206) ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « ما يفعل بالمحرم إذا مات » (1206).

([4])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « ما يفعل بالمحرم إذا مات » (1206).