×
الملخص الفقهي الجزء الأول

محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدًا بريًا، ولا يعين على صيد، ولا يذبحه.

ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده؛ لأنه كالميتة.

ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ [المائدة: 96].

ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد.

ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل، كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعًا عن نفسه أو ماله.

وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام، فعله، وفدى، لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ [البقرة: 196].

السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: «لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ» ([1]).

الثامن من محظورات الإحرام: الوطء لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ [البقرة: 197]، قال ابن عباس: «هو الجماع» ([2]).

فمن جامع قبل التحلل الأول، فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ [البقرة: 196]،


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (النكاح)، باب: « تحريم نكاح المحرم وكراهة الخطبة » (1409).

([2])انظر: « تفسير الطبري » (2/ 162).