×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويلزمه أيضًا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنة، وإن كان الوطء بعد التحلل الأول، لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاة.

التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة دون الفرج: فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة؛ لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.

فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البَقَرَة: 197]، والمراد بالرفث: الجماع، ويطلق أيضًا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، والفسوق هو المعاصي؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مأمور به، قال تعالى: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ [النّحل: 125].

ويُسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ([1]) وعنه مرفوعًا: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» ([2]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأدب)، باب: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » (5672)، ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « الحث على إكرام الجار والضيف » (47).

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (الزهد) (2317)، وقال: غريب، وابن حبان (229)، والنسائي (11728)، وابن ماجه (9376)، وأحمد (1737).