×
الملخص الفقهي الجزء الأول

  وما أعد للكِراء كالسيارات والدكاكين والبيوت، فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول.

ومن وجبت عليه الزكاة، ثم مات قبل إخراجها، وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما ([1])، فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت؛ لأنها حق واجبٌ، فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت، يجب إبراؤه منها.

*****


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الاعتصام بالكتاب والسنة) (6885)، بلفظ: « فإن الله أحق بالوفاء ». ومسلم: (1148) في كتاب: (الصيام)، بلفظ: « أحق بالقضاء ».