×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وبناء على ذلك؛ فإن المستحاضة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها؛ فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها؛ اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» رواه مسلم ([1])، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ» متفق عليه ([2]).

الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود، أو ثخينًا، أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينًا؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّي».


الشرح

([1])رواه مسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « المستحاضة وغسلها وصلاتها » (334).

([2])رواه البخاري: كتاب: (الوضوء)، باب: « غسل الدم » (228)، ومسلم: كتاب: (الحيض)، باب: « المستحاضة وغسلها وصلاتها » (333).