×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم ([1])؛ ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميز بها بين الحيض وغيره.

الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر؛ لأن هذه عادة غالب النساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ» رواه الخمسة، وصححه الترمذي ([2]).

والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهذا تحيض ستًا أو سبعًا، وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والعلامات التي قيل بها ست: إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز؛ لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل


الشرح

([1])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (286)، والنسائي (220)، وابن حبان (1348)، والحاكم (618).

([2])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (287)، وابن ماجه (627)، والترمذي (128)، وأحمد (27514)، والحاكم (623).